Sharh Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
Your recent searches will show up here
Sharh Fusul
Sibt al-Mardini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
أي باقي عدد الوارثات، وهو ثلاثة في مثالنا من قبله، فإذا أسقطت من نصفها واحدا، بقي عدد الساقطات من قبلها وهن ثلاث في مثالنا، وإذا أسقطت باقي الوارثات من نصفه بقي عدد الساقطات من قبله [وهن] 1 في مثالنا واحدة.
فلو قيل: خمس جدات وارثات كم بإزائهن من الساقطات؟
فاطرح اثنين من الخمسة، وأضعفه ثلاثا أي وأضعف المطروح وهو [الاثنان] 2 ثلاث مرات، بأن تضعف الاثنين أول مرة يصيرا أربعة، ثم [تضعف] 3 الأربعة تصير ثمانية، / [83/23ب] ثم تضعف الثمانية يحصل ستة عشر، وهو عدد مجموع الوارثات، والساقطات اللاتي في الدرجة الخامسة، ونصفه وهو ثمانية عدد اللاتي من [قبل] 4 الأم، ونصفه [الآخر] 5 عدد اللاتي من قبل الأب، فإذا ألقيت من المجموع عدد الوارثات وهو خمسة بقى أحد عشر، وهو عدد الساقطات في الدرجة المفروضة، فإذا ألقيت من عدد اللاتي من قبل الأم، وهو ثمانية الوارثة التي من قبلها؛ بقى سبعة وهو عدد الساقطات اللاتي من قبلها. وإذا ألقيت [من عدد اللاتي من قبل الأم وهو
Page 309