241

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

ثمانية] 1 بقية الوارثات وهن أربع من عدد اللاتي من قبل الأب وهو ثمانية أيضا بقي أربعة، وهو عدد الساقطات من قبله. فقس عليه يعني على هذا المثال ما يرد من أشباهه.

ولو فرض عدد الساقطات معلوما وطلب كمية الوارثات اللاتي بإزائهن فأضعف اثنين من العدد مرة بعد أخرى، بأن تضعفهما، ثم تضعف الضعف، ثم ضعفه، وهكذا إلى أن [يحصل ما] 2 يجاوز العدد المفروض، فزد الاثنين المضعفين على عدة مرات التضعيف يحصل المطلوب.

والاثنان المضعفان هما عدة الجدتين اللتين في ثاني درجة الأصول، وهما: أم الأم، وأم الأب فلو قيل: إحدى عشرة جدة ساقطة في درجة، كم بإزائهن من الوارثات؟

فأضعف اثنين ثلاث مرات فيحصل في المرة الأولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر فعند المرة الثالثة يجاوز حاصل التضعيف العدد [المفروض] 3 فهناك منتهى التضعيف، فزد على الثلاثة التي هي عدد مرات التضعيف الاثنين [المضاعفين] 4 يجتمع خمسة وهو عدد الوارثات في تلك الدرجة، فقس عليه ما شئت من المثل.

Page 310