230

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

ولا يشارك هذا الابنُ الثالث الابن المقر في حصته ظاهرًا؛ لأن نسبه لم يثبت، ويشاركه في الباطن في ثلث ما بيده [في الأصح] ١؛ فله أخذه، ويجب على المقر الدفع باطنًا، إذا كان صادقًا؛ لأنه يعلم استحقاقه؛ فيحرم عليه منعه حقه فيعطه ثلث ما في يده؛ لأن حقه شائع فيما بيد المقر، وما بيد أخيه المنكر، فله ثلث ما في يد كلٍّ منهما.
وقوله في الأصح يرجع للمسائل الثلاث، وهى: كونه [لا يشارك المُقر] ٢ ظاهرًا، و[كونه] ٣ يشاركه باطنًا، وكون مشاركته له في ثلث ما بيده.
ومقابل الأصح في الأولى أنه يشارك المقر ظاهرًا فيما بيده، ويأخذه إرثًا.
ويؤيده صور منها: لو أقر أحد الابنين بابنة للميت، وأنكر الآخر؛ فلا يثبت نسبها، ويحرم على المقر نكاحها، مع أنه فرع النسب، ولم يثبت، فكذلك هنا يرث من حصة المقرِّ ظاهرًا، [ويفرق بالاحتياط للأبضاع] ٤.
وقوله: ولا إرث. يغني عن قوله: ولا يشارك المقر في حصته. وإنما ذكره لدفع توهم أنه يشاركهما، ولا قائل به من أصحابنا، وتوطئة لقوله: ويشاركه في الباطن

١ في نسختي الفصول: على الأصح.
٢ في (ب)، (ج): لا يرث.
٣ سقطت من (د) .
٤ ساقط من (ب)، (ج)، وراجع: العزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣.

1 / 244