Sharh Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
Your recent searches will show up here
Sharh Fusul
Sibt al-Mardini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
انفرادهم عن أولاد الأبوين، فللذكر، أو الذكور جميع المال، أو ما أبقت الفروض.
وللأنثى الواحدة النصف.
وللأختين فصاعدا الثلثان.
وإذا كانوا ذكورا، وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إن كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا.
فيساوون أولاد الأبوين في جميع الأحكام إلا في المسألة المشركة أي المشرك فيها بين أولاد الأبوين، وأولاد الأم، فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض عند استغراق الفروض، وأولاد الأب يسقطون. وهي: زوج، ومن له سدس من أم، أو جدة فأكثر، واثنان فصاعدا من ولد الأم، ومن له عصوبة من ولد الأبوين واحدا كان، أو أكثر، ذكرا كان، أو ذكورا، أو ذكورا وإناثا1.
فللزوج النصف، وللأم أو الجدة فأكثر السدس، يبقى ثلث، فكان القياس أن يأخذه أولاد الأم فرضا [وتسقط] 2 الأشقاء؛ لأنهم عصبة وقد
Page 298