Sharh Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
Your recent searches will show up here
Sharh Fusul
Sibt al-Mardini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
[إذا] [1] ترك بنتا، وجدا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض.
ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرح، فقال: على ألا يضام ذو الفرض، ويختص الضيم بالعاصب.
فتفتقر هذه الوصية إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصية بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصية لوارث [3] .
فلمن دخل عليه الضيم ألا يجيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجد الوصية للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجد يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة [5] .
Page 271