153

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وأخّر [المصنف] ١ القسم الثاني لأجل الاختصار.
والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.
والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [٦٨/٨ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] ٢: ذوات النصف الأربع٣ [ترث] ٤ كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] ٥.
والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة٦ واحدًا كان أو متعددًا [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] ٧. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] ٨ قريبًا-.
والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من

١ زيادة من (ج) .
٢ في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول.
٣ وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة ٨/٣٢٧، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١٤) .
٤ في (ج): يرث.
٥ ساقط من (ج) .
٦ على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة.
٧ ساقط من (ب)، (د)، (هـ) .
٨ ساقط من (هـ) .

1 / 167