154

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

والمختار أن الموانع ستة فقط أحدها الرق؛ فلا يرث الرقيق أحدا1 من زوجه، وأقاربه، قنا2 كان الرقيق أو مدبرا3، أو معلقا عتقه بصفة4، أو موصى بعتقه، أو أم ولد5، أو مكاتبا، أو مبعضا6؛ لأنه لو ورث لكان

Page 222