استغنينا عن ذكر هذا في الأزهار بقولنا ويقف المؤتم الواحد أيمن امامه فيؤخذ من ذلك أنها تنعقد باثنين والأصل في كونها مشروعة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى (واركعوا مع الراكعين) قيل أراد صلاة الجماعة (1) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فآثار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده أربعة وعشرين جزء (2) أو قال درجة (3) وهي الخامسة وأما فعله فظاهر وأما الاجماع فلا خلاف في كونها مشروعة واختلف الأمة في حكمها فالمذهب انها (سنة مؤكدة (4) وهو تحصيل ط (5) وقول م بالله و ح وصاحبيه وأحد قولي ش وحكاه في المغني عن الناصر وزيد بن علي (القول الثاني) تحصيل ع وأحد تحصيلي ط وهو أحد قولي ص بالله واحد قش انها فرض كفاية (القول الثالث) مذهب ع وأحمد وأصحاب الظاهر أنها فرض عين ثم اختلف هؤلاء هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا فعن أحمد وداود انها شرط (6) وعن ع انها ليست بشرط (7) * قال ص ش والفقيه مد وإذا قلنا إنها واجبة على الكفاية لم يسقط الوجوب الا بفعلها في موضع لا يخفي (8) على أهل البلد دون البيوت * قيل ع ويجب على الإمام والمؤتم طلبها في البلد والميل إذا قلنا بوجوبها
Page 280