١٤٥ - وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: " لما كَانَ يَوْم خَيْبَر جاءَ جاءٍ فَقَالَ: يَا رَسُول الله أكلت الْحمر، ثمَّ جاءَ جاءٍ فَقَالَ يَا رَسُول الله أُفنيت الْحمر، فَأمر رَسُول الله ﷺ َ أَبَا طَلْحَة فَنَادَى: إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر فَإِنَّهَا رِجْس - أَو نجس - قَالَ فأُكفئت الْقُدُور بِمَا فِيهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلَفظه لمُسلم. وَفِي " الصَّحِيح " فِي حَدِيث سَلمَة: " أَنهم أَخْبرُوهُ أَنهم يوقدون عَلَى لحم الْحمر الإنسية فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أهريقوها واكسروها، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله أَو نهريقها ونغسلها؟ قَالَ: أَو ذَاك ".
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالحمر الأهلية وأنها نجسة وأنها محرمة وأن الرسول ﷺ أخبر بتحريمها وأن الناس لا يأكلونها ولا يستعملونها والحمر الأهلية والإنسية هي مقابلة للحمر الوحشية التي هي صيد والتي هي حلال فالرسول ﷺ في هذه الأحاديث بين أنها رجس وأنها نجس وأن الناس لا يأكلونها وأن ما أخبر به من أنهم وضعوها في القدور وأوقدوا عليها النار لهذا أمر بإكفائها وإراقتها والتخلص منها وأنها لا تؤكل فدل ذلك على أنها محرمة وأن تحريمها لنجاستها وقد بين ذلك رسول الله ﷺ في هذا الحديث الذي قال فيه فإنه ركس أو أنها نجس فهي محرمة لا يجوز أكلها سواء ذكيت أو لم تذكى لأن التذكية لما لا يجوز أكله يعتبر ميتة التذكية لا تُحِل الشيء الذي يتساوى فيه ميتته وتذكيته فإنها لا تحله وإنما هو حرام وهذه الأحاديث تدل على تحريم الحمر الأهلية وعلى نجاستها.
1 / 159