============================================================
المرصد الأول - المقصد الخامس: مسانله التي هي المقاصد الأخر (لعلا يلزم الدور) ومما قررناه تبين لك ان أحوال المعدوم، والحال ومباحث النظر والدليل مسائل كلامية وتجويز أن تكون مبادي أعلى علوم الشرع مبينة في علم غير شرعي، وتحتاج بذلك إليه مسما لا يجترئ عليه إلا فلسفي، أو متفلسف يلحس من فضلات الفلاسفة وتشبيه ذلك باحتياج أصول الفقه إلى العربية مما لا يفوه به محصل فإن وجدت في الكتب الكلامية مسائل لا يتوقف عليها إثبات العقائد أصلا، ولا دفع الشبه عنها قطعا فذلك من خلط مسائل علم آخر به تكثيرا للفائدة في الكتاب (فمنه) أي من الكلام (تستمد العلوم) الشرعية (وهو لا يستمد من غيره) أصلا (فهر رئيس العلوم) الشرعية (على الإطلاق) لنفاذ حكمه فيها بأسرها، وليس ينفذ فيه حكم شيء منها نعم قد ينفذ حكم بعض منها على بعض آخر فيكون لذلك البعض رياسة قوله: (وتجويز إلخ) ذلك رد على العلامة التفتازاني لما في شرح المقاصد من انه يجوز أن يكون مبادي الكلام على تقدير ان يكون موضوعه ذات الله تعالى مبينا في العلم الإلهي، وهو تشنيع قبيح لا ينبغي أن يصدر مثله عن مميز فضلا عن عالم العالم، ومع ذلك يرد عليه أنه إن أراد أنه يلزم احتياج العلم الشرعي إلى غير الشرعي فيما يخالف فيه الشرع، فممنوع وإن أراد إنه يلزم الاحتياج في أمر لم يبينه الشرع فمسلم لكن لا قدح فيه إذا كان ذلك الأمر مما يقبله الشرع، والعقل السليم، وساق إليه البرهان القويم فإن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما ظفر بها، وهل هذا إلامجرد عصبية كيف وقد احتاج الفقه في قسمة التركة ومسائل الوصية، إلى علم الحساب وقال: حجة الإسلام في الإحياء إن تعلمه من فروض الكفاية قوله: (مما لا يفوه به محصل) بناء على أن العربية من العلوم الشرعية لأن مدونها اهل الشرع ، ولا كذلك الإلهي، وقد عرفت آن ذلك مجرد عصبية بقي هاهنا بحث وهو إنه جوز في حواشي مختصر الأصول كما مر كون الكلام، والإلهي محتاجين إلى علم المنطق، ولا يلزم كونه اعلى منهما بناء على أنه لمن يبين فيه مياديهما بل ما يعرض لمباديهما، وبذلك يستحق آن يسمى خادما وآلة لهما، ولا يخفى أن الفرق المذكور تحكم إذ الاحتياج في إثبات المسائل على التقديرين لازم لأن ما يعرض المبادي من الصحة مادة وصورة مما يحتاج إليه في إقامة الدلائل عليهما.
قوله: (مسائل لا يتوقف عليها) كمسائل الرياضي والحركة والسكون والكيفيات وغير ذلك: قوله: (من خلط إلخ) يعني أنه من فضول الكلام لا تعلق له بعلم الكلام.
قوله: (قد ينفذ إلخ) كنفوذ حكم التفسير والحديث في الققه.
قوله: (فيكون لذلك إلخ) وفيه إنه يلزم أن يكون لعلم التحو واللغة رياسة على علم قوله: (فهو رنيس العلوم الشرعية على الإطلاق) هذا كما ذكره لكن ها هنا مسألة لا يخلو التنبيه غليها عن الفائدة، وهي إنه ذكر صاحب القنية وغيره من الثقات في حق ترتيب الكتب بحب الوضع أن اللغة والشحو نوع واحد، فيوضع بعضها فوق بعض، والتعبير فوقهما والكلام فوق ذلك والفقه فوق الكلام، والأخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق ذلك والتفسير فوق ذلك :
Page 65