The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها (177).
الثانية: لو ذكرت الوقت، ونسيت العدد (178).
فإن ذكرت أول حيضها، أكملته ثلاثة أيام، وإن ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة. وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة. (179) الثالثة: لو نسيتهما جميعا.
فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.
وأما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة: إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل.
وفي الأول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة (180)، والغسل لصلاة الغداة.
وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما (181).
وإذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة. وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها. وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها (182).
الفصل الرابع: في النفاس.
Page 28
Enter a page number between 1 - 1,048