The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
النفاس: دم الولادة. وليس لقليله حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت، ولم تر دما، لم يكن لها نفاس. ولو رأت قبل الولادة كان طهرا (183). وأكثر النفاس عشرة أيام، على الأظهر.
ولو كانت حاملا بإثنين، وتراخت ولادة أحدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير.
ولو ولدت ولم تر دما، ثم رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا (184).
ولو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما بينهما نفاسا.
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره. ولا يصح طلاقها.
وغسلها كغسل الحائض سواء (185).
الفصل الخامس: في أحكام الأموات: وهي خمسة الأول: في الاحتضار (186) ويجب فيه: توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.
وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحب.
ويستحب: تلقينه الشهادتين.. والإقرار بالنبي، والأئمة عليهم السلام.
وكلمات الفرج (187). ونقله إلى مصلاه. ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن. وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه (188)، وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة، فيستبرأ بعلامات الموت (189)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام..
Page 29
Enter a page number between 1 - 1,048