Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genres
ونثر حُشْوةٍ أو دماغ. وقيل: إن لم يكن القتل (١) في محل الذكاة فقولان؛ كأن لم تنفذ وآيس منها. وقيل: ثلاثة، ثالثها: إن علم عدم حياتها لم تؤكل، وإن شك أكلت. وقيل: لا (٢) خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها. وعن ابْنِ الْقَاسِمِ: تؤكل (٣) وإن مع نثر الحشوة. وقيل: لا خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها (٤)، ولو وجد الكرش مثقوبًا بعد الذكاة فللمتأخرين قولان، وفي كون شق الودج مقتلًا قولان؛ كدق العنق لا بنخع (٥).
وفيها: [٥٨/ب] أكل ما دق عنقه أو أصيب بما يعلم عدم حياته منه إن لم ينخعه (٦).
وذكاة الأم ذكاة لجنينها إن كمل شعره وخرج ميتًا، وإلا لم يؤكل إلا بذكاة إن رجيت حياته أو شك فيها، وإلا استحب ذبحه، فإن فات بنفسه أكل. وقيل: لا. وثالثها: يكره. وذبح مُزْلقٍ كمل (٧) شعره، وأكل إن كان مثله يعيش وإلا فلا، كأن شك فيه، ولا يؤكل جراد بدونها عَلَى المشهور، وكذا ما لا نفس له سائلة. وقيل باتفاق (٨): إبانة رأس أو صلقٍ أو بشيٍّ اتفاقًا؛ كطرحه في ماء بارد، أو إبانة رِجْلٍ أو جناح لا
(١) في (ق١، ق٢): (المقتل).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح١): (تؤثر).
(٤) من قوله: (وقيل: لا خلاف ...) مثبت من (ح١).
(٥) النخْعُ: هو أَن يَعْجَلَ الذابحُ فيبلغ القَطْعُ إِلى النّخاعِ، والنخاع خيُطٌ أَبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدًّا إِلى الصلب. انظر لسان العرب: ٨/ ٣٤٨.
(٦) انظر المدونة: ١/ ٥٤٥.
(٧) في (ح٢): (من لم يكمل). وفي باقي النسخ: (مزذلق كمل)، والمثبت من (ق١). والإِزْلاق: هو أن تلقي الناقة ولدَها تامًا. انظر لسان العرب: ١٠/ ١٤٤.
(٨) بعدها في (ح٢): (وهي).
1 / 260