217

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وفي أكل ما ذبح بجوف ماء قولان، وتؤكل الموقوذة وأخواتها بالذكاة إن رجيت حياتها، إلا إن أنفذت مقاتلها كغيرها بقطع نخاع أو فري ودجٍ، وثقب مصران أعلى، وتمام الذكاة: قطع الحلقوم وودجين. وروي: ومرئ، فإن ترك الودجين أو الحلقوم لم يجزئه على المشهور، وشهِّر أيضًا إجزاء نصف الحلقوم، وإن ترك أحد الودجين أو الأقل منه أو منهما معًا أو من الحلقوم، فقولان. ولو حاز الجوزةَ للبَدَنِ من غير قطع، فمشهورها: المنع وضمان الأجير على ذلك، ولو أبقى منها دائرة في الرأس (١) أكلت وفاقًا (٢)، وفي قدر النصف أو أقل قولان. ولو ذبح من القفا أو جانب العنق ولو بظلام فظن الصحة لم تؤكل كما لو (٣) أبان الرأس عمدًا، وتأولت أيضًا على جواز الأكل إن قصده مُطْلَقًا. وقيل: إن قصد المحل فانحرفت أكلت، ولو رفع الآلة وطال ثم ردها لم تؤكل انقطع أو لا ما لا تعيش معه، وإلا أكلت، وإن لم يطل، فثالثها: يكره. ورابعها: تؤكل إن رفع مختبرًا لا معتقد التمام وصوب عكسه. وقيل: إن سقطت الآلة منه أو رفعها قهرًا أو خوفًا ثم عاد أكلت، لا ما شك هل موته من الذكاة.
وتؤكل الصحيحة بسيل دمها والمريضة إن آيس منها على الأصح به مع حركة قوية، أو حركة وحدها على المنصوص لا بسيل الدم فقط كاختلاج (٤)، وهل تراعى الحركة قبل الذبح (٥) أو بعده أو مُطْلَقًا؟ خلاف. وقيل: وحركة الأسافل أقوى. وقيل: المريضة كالصحيحة.

(١) قوله: (في الرأس) مثبت من (ح٢).
(٢) قوله: (أكلت وفاقًا) وفي (ح٢): (أكل اتفاقا).
(٣) في (ح١): (إذا).
(٤) الاختلاج: هو الحركة والاضطرب. انظر لسان العرب: ٢/ ٢٥٦.
(٥) قوله: (قبل الذبح) ساقط من (ح١).

1 / 259