172

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genres

المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة
المقصود بالمسألة:
إذا نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة وتشرع، ولا تشترط كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ونحوه، فهل يرتفع حدثه عندئذٍ أولا؟
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة، مخالفًا في اختيارهً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀: (قوله «فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين» ... الثانية: لا يرتفع، اختاره ابن حامد، والقاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة.
وهو مذهب المالكية (^٢) والأصح عند الشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثاني: أن الحدث يرتفع.
وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة (^٥)، وقول عند المالكية (^٦)، ووجه عند الشافعية (^٧).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٤٥،١٤٤).
(^٢) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩).
(^٣) انظر: المجموع (١/ ٣٢٤)، فتح العزيز (١/ ٣١٩،٣٢٢).
(^٤) انظر: المغني (١/ ٨٣)، شرح الزركشي (١/ ١٢٢)،الإنصاف (١/ ١٤٥).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٨٣)، شرح الزركشي (١/ ١٢٢)،الإنصاف (١/ ١٤٥).
(^٦) انظر: المنتقى (١/ ٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٧).
(^٧) انظر: المجموع (١/ ٣٢٤)، فتح العزيز (١/ ٣١٩،٣٢٢)

1 / 172