173

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genres

أدلة أصحاب القول الأول:
١/القياس على من نوى التبرد (^١).
ويناقش:
بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة.
٢/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة (^٢).
ونوقش:
أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه (^٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة (^٤).
الترجيح:
الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث (^٥).

(^١) انظر: المبدع (١/ ٩٦).
(^٢) انظر: فتح العزيز (١/ ٣٢٢).
(^٣) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧).
(^٤) انظر: المغني (١/ ٨٤).
(^٥) انظر: الشرح الممتع (١/ ١٩٨).

1 / 173