يُستنكر، فأما تفرد ابن عُصم عن ابن عمر ففيه نظر. وقد جاء هذا الحديث من حديث أسماء بنت أبي بكر، أخرجه مسلم في «صحيحه» (^١).
وروى أيوب بن جابر عنه عن ابن عمر: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جُعِلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، [ص ٧١] والغسل من البول مرة». «مسند أحمد» (٢/ ١٠٩) (^٢).
فأما الصلاة فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء.
وقد روى شريك عن عبد الله بن عُصم قصة الصلاة فقط، ولكن رواه عن ابن عباس، لا عن ابن عمر، وسيأتي (^٣).
وأما الغُسل من الجنابة، وغَسل البول فلا أعرفه إلا في هذا الحديث.
ولكن أيوب بن جابر ضعيف عندهم (^٤)، ضعفه ابن معين وأبو زُرعة جدًّا، فكأنهما حملا هذا الحديث على أيوب دون عبد الله بن عصم.
فأما ابن حبان (^٥) فإنه ضعف أيوب أيضًا، ولكن بكثرة الخطأ والوهم، فهو عنده من أهل الصدق في الجملة.