477

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

الفجر قبل الركوع» (^١).
وذكر أبوبكر ابن المنذر عن عمر بن عبدالعزيز: أنَّه كان يقنت قبل الركوع (^٢).
وقال أصْبَغ بن الفَرَج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر (^٣):
حدَّثنا عبدالرحمن بن القاسم قال: سُئِلَ مالكٌ عن القنوت في الصُّبح، أيُّ ذلك أعجبُ إليك؟ قال: الذي أدركت النَّاس عليه، وهو أمر النَّاس القديم: القنوت قبل الركوع. قلتُ: أيُّ ذلك تأخذ به (^٤) في خاصَّة نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتُ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوتٌ.

(^١) تكرَّرت: «وقال مالكٌ .. الركوع» مرَّتين في ط، وثلاثًا في هـ، ودون كلمة: «الفجر» في الثانية أوالثَّالثة عندهما. وقد أشار إلى هذا التِّكرار في هامش ط. وسيأتي أنَّه تحرَّف فتكرَّر.
(^٢): «وذكر .. الركوع» سقطت كلها من ط وهـ. ولعلَّها تحرَّفت إلى الجملة السَّابقة المتقدِّم أنَّها تكررَّت فيهما.
(^٣) هـ وط: «العمر»، س: «النعمان». وأشار في هامش هـ أنَّه في نسخة: «العميا»!
وابن أبي الغمر هو: عبد الرحمن بن أبي الغمر عمر بن عبد الرحمن أو: عبدالعزيز،
أبو زيد السهمي مولاهم، المصري، الفقيه، صاحب ابن القاسم، توفي سنة ٢٣٤ هـ. يُنْظَر: تاريخ الإسلام للذهبي (١٧/ ٢٤٢)، وتهذيب التَّهذيب (٢/ ٥٣٤).
(^٤) «به» ليست في هـ وط.

1 / 438