475

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وقال ابن عباسٍ (^١): «قَنَت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا، في الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء والصُّبح، في دُبُر كُلِّ صلاةٍ، إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الرَّكعة الأخيرة، يدعو على حيٍّ من بني سُلَيمٍ، ويؤمِّن مَنْ خَلْفَه». ذكره أحمد (^٢)، وأبوداود (^٣).
وقد اتَّفقت الأحاديث كما تَرَى على أنَّه في الرَّكعة الأخيرة بعد الرُّكوع، وأنَّه عارِضٌ لا راتِبٌ.
وفي «صحيح مسلمٍ» (^٤)، عن أنسٍ: «قَنَت شهرًا (^٥) يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثُمَّ تَرَكه». وعند الإمام أحمد (^٦): «قَنَت شهرًا ثُمَّ تَرَكه».
وقال أبومالكٍ الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتِ، إنَّك قد صلَّيْتَ خلف رسول الله ﷺ، وأبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعليٍّ بالكوفة ههنا قريبًا من خمس (^٧) سنين= أكانوا يقنتون؟ قال: أيْ بُنَيَّ، إنَّه محْدَثٌ. قال

(^١) س: «وقال عباس».
(^٢) في المسند (١/ ٣٠١).
(^٣) حديث (١٤٤٣).
(^٤) حديث (٦٧٧). وهو في البخاري أيضًا دون قوله: «ثم تركه».
(^٥) «شهرًا» ليست في هـ وط.
(^٦) في المسند (٣/ ١٩١).
(^٧) ط: «خمسة».

1 / 436