474

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللَّهمَّ العن فلانًا وفلانًا» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» (^١). فقد اتَّفقت الأحاديث أنَّه قَنَت بعد الركوع، وأنَّه قَنَت لعارضٍ، ثُمَّ تَرَكه.
ثم قال أنسٌ: «القنوت في المغرب والفجر». رواه البخاري (^٢).
وقال البراء: «كان رسول الله ﷺ يقنت في صلاة الفجر والمغرب». رواه مسلمٌ (^٣).
وقَنَت أبوهريرة في الركعة الأخيرة من الظهر، وعشاء (^٤) الآخرة، وصلاة الصُّبح، بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده» يدعو للمؤمنين، ويلعن الكُفَّار، وقال: «لأُقَرِّبَنَّ (^٥) بكم صلاة رسول الله ﷺ». ذكره البخاري (^٦). وقال أحمد (^٧): «وصلاة العصر» مكان «صلاة العشاء».

(^١) أخرجه البخاري (٤٥٥٩).
(^٢) حديث (١٠٠٤).
(^٣) حديث (٦٧٨).
(^٤) ط: «والعشاء».
(^٥) هـ: «لأقرئن». ومعنى: «لأقربنَّ» أي: آتيكم بما يقربه ويشبهه.
(^٦) حديث (٧٩٧).
(^٧) رواه في موضعين من المسند (٢/ ٢٥٥، ٤٧٠) كما في لفظ البخاري، وليس في المطبوع باللَّفظ الذي ذكره المصنِّف.

1 / 435