فأخبر أنَّ نقَّار الصَّلاة لو مات مات على غير الإسلام.
وفي «صحيح البخاري» (^١)، عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يتِمُّ الركوع ولا السُّجود فقال: «ما صلَّيْتَ، ولو مِتَّ مِتَّ على غير الفِطرة التي فطر الله عليها محمَّدًا ﷺ».
ولو أجزأت (^٢) صلاةُ النَّقَّار وصحَّت لما أخرجه عن فِطرة الإسلام بالنَّقر.
وقد جعل رسول الله ﷺ لِصَّ الصَّلاة وسارقها شرًّا من لصِّ الأموال وسارقها، ففي «المسند» (^٣)، من حديث أبي قتادة قال: قال
(^١) حديث (٧٩١).
(^٢) هـ وط: «أخبر أنَّ».
(^٣) (٥/ ٣١٠). وأخرجه ابن خزيمة (٦٦٣)، وابن حبَّان (١٨٨٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٥٣) من طريق الحكم بن موسى القنطري عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه ﵁ به. قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشَّيخين». وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٢٠): «رجاله رجال الصحيح». وفي الباب حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعبدالله بن مغفل ﵃.
وقد اختلف في إسناده؛ حيث تفرَّد الحكم بن موسى به عن حديث أبي قتادة ﵁، ورواه الأوزاعي من حديث أبي هريرة ﵁. قال الدَّارقطنيُّ في علله (٦/ ١٤١): «ويشبه أنْ يكون حديث أبي هريرة أثبت». ويُنْظَر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٢٢).