319

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وأهل «السُّنن» (^١)، وقال التِّرمذي: «حديث حسنٌ صحيحٌ».
وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ الرَّفع من الرُّكوع، وبين السَّجدتين (^٢)، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه (^٣) ركنٌ لا تصحُّ الصلاة إلَّا به.
وعن علي بن شيبان قال: خَرَجْنا حتى قَدِمْنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه، وصلَّيْنَا خلفه، فلَمَحَ بمُؤْخِرِ عينه (^٤) رجلًا لا يُقِيْم صلاتَه
ــ يعني: صُلْبَه في الركوع والسُّجود ــ، فلمَّا قَضَى النَّبيُّ ﷺ قال: «يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يُقِمْ صُلْبَه في الركوع والسُّجُود». رواه

(^١) أبوداود (٨٥٥)، والنسائي (١٠٢٧)، والترمذي (٢٦٥)، وابن ماجه (٨٧٠)، وغيرهم، من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري ﵁ بألفاظ متقاربةٍ.
وقد صحَّحه التِّرمذي وابن خزيمة (٥٩١)، وابن حبَّان (١٨٩٢)، والبيهقي (٢/ ٨٨)، فقال: «إسنادٌ صحيحٌ»، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٩٨) فقال: «حسنٌ صحيحٌ».
(^٢) ض وط: «السجود».
(^٣) «فيه» ليست في ض.
(^٤) هـ: «فألح بمؤخر». تحريفٌ. ط: «عينيه».
وقوله: «مُؤْخِر» هذا الضَّبط الصَّحيح لها. قال الفيُّومي في المصباح (ص/٧): «ساكن الهمزة: ما يلي الصُّدغ»، وفي مختار الصِّحاح (ص/٤): «بوزن مُؤْمِن: ما يلي الصُّدْغ».

1 / 280