304

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وعن جابر بن عبدالله قال: فَقَدَ النَّبيُّ ﷺ قومًا في صلاةٍ، فقال: «ما خلَّفَكم (^١) عن الصَّلاة؟» فقالوا: لماءٍ كان بيننا (^٢). فقال: «لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد». رواه الدَّارقطني (^٣).
وقد تقدَّم هذا المعنى عن علي بن أبي طالبٍ وغيره من الصَّحابة ﵃ (^٤).
فإنْ خالَفَ وصلَّى في بيته جماعةً من غير عذرٍ، ففي صِحَّة صلاته قولان. قال أبوالبركات في «شرحه» (^٥):
«فإنْ خالف وصلَّاها في بيته

(^١) هـ: «أخلفكم».
(^٢) ض: «كان في بيتنا»، س: «لحالٍ ..».
(^٣) السُّنن (١/ ٤١٩)، من طريق أبي السكين عن جنيد بن حكيم عن محمد بن سكين عن عبدالله بن بكير عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر ﵁ به. قال ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٣): «فيه من لا تعرف حاله، وهما أبوسكين زكرياء بن يحيى الطائي، وجنيد بن حكيم». وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة مرفوعًا، وعن عليٍّ ﵃ موقوفًا. وقد تقدم بعضها (ص/١٦١، ١٦٢).
(^٤) (ص/٢٤٣ - ٢٤٦).
(^٥) يعني: أبا البركات عبدالسَّلام بن تيميَّة جد شيخ الإسلام، المتوفي سنة ٦٥٢ هـ، في كتابه: شرح الهداية لأبي الخطَّاب.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٦) أنَّ اسم كتابه: «منتهى الغاية في شرح الهداية»، وقال: «بيَّض منه أربع مجلَّدات كبار، إلى أوائل الحج، والباقي لم يبيِّضه». ويُنْظَر أيضًا: تاريخ الإسلام للذَّهبي (٤٨/ ١٢٨).

1 / 265