236

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

حتى يذهب وقتها كافرٌ.
وذهاب الوقت أنْ يؤخِّر الظُّهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر. وإنَّما جعل آخر (^١) أوقات الصَّلاة بما وصفنا (^٢) لأنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي (^٣) السفر، فصلَّى إحداهما في وقت الأخرى.
فلمَّا جعل النَّبيُّ ﷺ الأولى منهما وقتًا للأخرى (^٤) في حالٍ، والأخرى وقتًا للأولى (^٥) في حالٍ صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذر، كما أُمِرَت الحائض إذا طهُرت قبل غروب الشمس أنْ تصلِّي الظهر والعصر، وإذا طهُرت (^٦) آخر اللَّيل أنْ تصلِّي المغرب والعشاء" (^٧).

(^١) "آخر" ليست في هـ.
(^٢) هـ وط: "ذكرنا".
(^٣) ط: "في السفر" دون واو.
(^٤) جملة: "فلمَّا جعل .. وقتًا للأخرى" سقطت من ض.
(^٥) ض: "وقت الأولى".
(^٦) "وإذا طهرت" ليست في هـ وط.
(^٧) أمر الحائض بذلك جماعة من الصحابة والتابعين، كعبدالرحمن بن عوف وابن عباس، وعطاء وطاووس وغيرهم، يُنْظَر في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٨٤ - ٨٦)، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٤٣).

1 / 197