180

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وقال هناد بن السَّري (^١): حدَّثنا عَبْدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زُبَيْد (^٢) اليامي قال: "لمَّا حَضَرَت أبا بكر الوفاة .. "، فذكره.
قالوا: فهذا أبوبكرٍ يقول: "إنَّ الله لا يقبل عمل النَّهار باللَّيل، ولا عمل اللَّيل بالنَّهار". ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحًا، وأنَّه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة، ويقبل صلاة العصر نصف اللَّيل (^٣)!
قالوا (^٤): فهذا قول أبي بكرٍ، وعمر، وابنه عبدالله، وسعد بن أبي وقاصٍ، وسلمان الفارسي، وعبدالله بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكرٍ، وبُدَيل (^٥) العقيلي، ومحمد بن سيرين، ومطرِّف بن عبدالله، وعمر بن عبدالعزيز ﵃، وغيرهم.
قال شعبة عن يعلى بن عطاء (^٦) عن عبدالله بن خراش (^٧) قال: رأى

(^١) الزهد لهنّاد (١/ ٤٩٦).
(^٢) س: "زيد".
(^٣) س: "وتقبل .. ". ط: " .. نصف النهار".
(^٤) يُنْظَر: المحلَّى لابن حزم (٢/ ٢٣٨).
(^٥) ط: "هذيل"!
(^٦) ض: "يعلى عطا".
(^٧) ط وس: "حراش".

1 / 141