139

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

نفي الإيمان عنهم؛ وهو الإيمان المطلق الذي يستحقُّ اسمه بمطلقه الذين: ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الحجرات/١٥].
وهؤلاء ليسوا منافقين في أصحِّ القولين؛ بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله. وليسوا بمؤمنين، وإنْ كان معهم جزءٌ من الإيمان أخرجهم من الكفر.
قال الإمام أحمد (^١): من أتى هذه الأربعة أومثلهنَّ، أوفوقهنَّ - يريدُ الزِّنا، والسَّرقة، وشرب الخمر، والانتهاب - فهو مسلمٌ، ولا أسمِّيه مؤمنًا، ومَن أتَى دون ذلك ــ يريد: دون الكبائر - سمَّيتُه مؤمنًا (^٢) ناقص الإيمان.
وقد دلَّ على هذا قوله ﷺ: "فمن كانت فيه خَصْلةٌ منهنَّ كانت فيه خَصْلةٌ من النِّفاق" (^٣)؛ فدلَّ على أنَّه يجتمع في الرجل نفاقٌ وإسلامٌ.
وكذلك الرِّياء شركٌ، فإذا راءَى الرجل في شيءٍ من عمله اجتمع فيه الشِّرك والإسلام، وإذا حكم بغير ما أنزل الله، أو فعل ما سمَّاه رسول الله ﷺ كفرًا - وهو ملتزمٌ للإسلام وشرائعه - فقد قام به كفرٌ وإسلامٌ.

(^١) س زيادة: " .. بن حنبل".
(^٢) ض وس: "مؤمن".
(^٣) تقدَّم تخريجه قريبًا (ص/٩٧).

1 / 100