. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الفقهاء، ونقله أبو الخطاب عن بعض الحنابلة، والغزالى عن المعتزلة، وبه قال الأحناف.
الثالث: أنه لا يجوز فى العام الذى لم يخصص، ويجوز فيما خصص، لأن دلالته تضعف، ويشترط أن يكون الذى خصص به دليلًا قطعيًا، وهو قول عيسى بن أبان.
الرابع: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز، وإن كان بمتصل فلا يجوز. وبه قال الكرخى.
الخامس: أنه جائز لكنه لم يقع. حكاه الباقلانى فى التقريب.
السادس: الوقف فى المحل الذى تعارضا فيه، وعمل بالعام فيما لم يتعارض فيه مع الخبر. وهو قول الباقلانى.
والصحيح أنه يجوز مطلقًا ودليله الوقوع. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.
* * *