136

Sahih Wa Dacif

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

136 -

اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع

(ك) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: 136 في صحيح الجامع

Unknown page