83

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

يصل إليها إلا بعد طلوعه، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل من حجه بطواف وسعي وحلاق (١).
قال الإمام الترمذي ﵀: "والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم؛ من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل؛ وهو قول الثوري والشافعي، وأحمد وإسحاق .. وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث، فقال: هذا الحديث أم المناسك (٢).
وقال الإمام ابن قدامة ﵀: إن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه خلافًا .. ثم ساق قول جابر المتقدم ثم قال: ومن فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق، هذا الصحيح من المذهب؛ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن الزبير، ومروان بن الحكم، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي،

(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠) المسالك في المناسك (٢/ ٩٣٣) وما بعدها التاج والإكليل (٣/ ٢٠٠) البيان (٤/ ٣٨٠) المجموع (٨/ ٢٢٠) وما بعدها المغني (٥/ ٤٢٦، ٤٢٧) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٤٤٢) وما بعدها.
(٢) الجامع الصحيح (٣/ ٢٣٨).

1 / 87