112

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:
طواف الإفاضة ويسمى: طواف الزيارة، وطواف الفرض؛ ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها بإجماع أهل العلم (١).
قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
فهو أمر للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد ﵀: «يعني: الطواف الواجب يوم النحر» (٢).
ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء (٣).
فأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحر، بعد الرمي والحلق؛ لفعله ﷺ في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ لما رمى جمرة العقبة ضحى، وذبح، وحلق: «ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر» (٤).
ولا خلاف في هذا بين أهل العلم (٥).
وأما وقت الجواز: فمحل خلاف بين أهل العلم

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٣٤٧) الإجماع (٢٣) البيان (٤/ ٣٥٤) المجموع (٨/ ١٩٦ - ١٩٨) المغني (٥/ ٣١١).
(٢) تفسير القرآن العظيم (٥/ ٤١٨).
(٣) انظر: البيان (٤/ ٣٤٥) المغني (٥/ ٣١٢، ٣١٣).
(٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٣٤٧) المسالك في المناسك (١/ ٥٩٢) البيان (٤/ ٣٤٥) المغني (٥/ ٣١٢).

1 / 116