113

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

والخلاف فيه مبني على الخلاف في مسألتي: الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة (١)؛ وقد مضى الكلام في ذلك مفصلا في المسألتين السابقتين، مما يغني عن إعادة يطول بها البحث.
ولكن من باب الاختصار الذي يحصل به المقصود دون إطالة.
ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة: هو بعد نصف الليل من ليلة النحر (٢) استدلالا بالأدلة الدالة على أن الدفع من مزدلفة يجوز بعد نصف ليلة النحر؛ وأصرحها في هذا: حديث عائشة ﵂ قالت: «أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعني عندها» (٣).
وذهب الحنفية والمالكية: إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة: هو طلوع الفجر من يوم النحر (٤)؛ استدلالا بأن الدفع

(١) أقوالًا وأدلة؛ كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم: العمراني في البيان (٤/ ٣٤٥) وابن قدامة في المغني (٥/ ٣١٣).
(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٣٤٧) البيان (٤/ ٣٤٥، ٣٤٦) المغني (٥/ ٣١٣).
(٣) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٤) انظر: هذه الأدلة وبيان القول الراجح في المسألة فيما سبق من هذا البحث.

1 / 117