Rulings of Fasting in Judiciary
أحكام القضاء في الصيام
Publisher
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
العدد ١٢٩-السنة ٣٧
Publication Year
١٤٢٥
Genres
(١) ابن عباس ﵄ يرى أن يصام عن الميت صوم النذر، ولا يصوم عنه قضاء رمضان بل يطعم عنه. ينظر: المغني٣/ ١٤٣، والمجموع٦/ ٣٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦. (٢) مختصر الخرقي ص ٥١، والهداية ١/٨٥، والمغني ٣/١٤٢، ١٤٣، وكشاف القناع ٢/٣٩٠، ٣٩١، والمحرر ١/ ٢٣١، وشرح منتهي الإردات ١/ ٤٥٧ والإنصاف ٣/٣٣٤، ومطالب أولي النهى ٢/٢١٠، ومقدار الإطعام أن يطعم عنه لكل يوم مسكينًا. (٣) المجموع ٦/٣٤٣، والمحلي ٧/٢، والحاوي الكبير ٣/٤٥٢، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥، وفتح الباري ٤/١٩٣. (٤) المغني ٣/١٤٣، والمحلى ٧/٢، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥ وفتح الباري ٤/١٩٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦ وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي٣ / ٤٠٦. (٥) المغني ٣/١٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦ والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥ وفتح الباري ٤/١٩٣، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي ٣/٤٠٦. (٦) المجموع ٦/٣٤٣. (٧) المجموع ٦/٣٤٣، والمغني ٣/١٤٣. (٨) مختصر الطحاوي ص ٥٤، ٥٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٥، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٥٧، والهداية مع البناية ٣/٣٦٠، ٣٦١، وبدائع الصنائع ٢/١٠٣، والمبسوط ٣/٨٩، وتبيين الحقائق ١/٣٣٤ ومقدار الإطعام – أن يطعم عنه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير كما يطعم في صدقة الفطر. (٩) المدونة ١/٢١١، ٢١٢، والمنتقى ٢/٦٣، والإشراف ١/٢٠٩، والقوانين الفقهية ص ١٢٠، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥، ومقدار الإطعام مدٌ عن كل يوم لكل مسكين. (١٠) المغني ٣/١٤٣، والمجموع ٦/٣٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦.
1 / 260