97

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الإسكافي (1) والشهيدين (2)، وعدمه كذلك كما عن المنتهى (3). ولكن الأول أحوط، لدعوى ثانيهما الاجماع عليه. ووجوب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف - وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار - كما عن الروضة (4) والمسالك قطعا (5) والذكرى احتياطا (6). خلافا للمنقول عن التذكرة (7) والمنتهى (8) بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها.

وضعفه ظاهر.

(ولا) يجب (تخليلها) أي اللحية للأصل والاجماع كما عن نص الخلاف (9) والناصريات (10) وهو كذلك في الكثيفة. وأما الخفيفة: فربما يتوهم فيها الخلاف. والأشهر الأظهر العدم، للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة، ففي الصحيح: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (11).

وفي آخر: عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا (12).

Page 225