Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
المختار وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط، وعروض التكشف في الأثناء فلا (1). ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء قولا واحدا.
ويجزئ (للرجل ستر قبله ودبره) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل ومتقدميهم أيضا كما يفهم من الأصحاب، حيث لم ينقلوا الخلاف، إلا عمن يأتي، مؤذنين بندورهما وشذوذهما، كما صرح به الشهيدان في الروض والذكرى (3).
وفي الخلاف والغنية: أن عليه إجماع الفرقة (3). وفي السرائر: أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - (4) وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وظواهر النصوص المستفيضة:
منها: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (5).
ومنها: عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس (6).
ومنها: الفخذ ليس من العورة (7). وفي آخر: أن الركبة ليست من
Page 230
Enter a page number between 1 - 7,240