Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الصلاة في طابقية، ولا يجوز للمتعمم أن يصلي إلا وهو متحنك (1). وهو ظاهر في اتفاق مشايخه على ذلك، فيبعد مخالفته لهم، بل الظاهر موافقته لهم. ولعله لذا نسبوه إليه أو وجدوا التصريح منه به في محلا آخر.
وكيف كان، فالمنع تحريما كما هو ظاهرهم ضعيف جدا، للأصل، مع عدم دليل صالح على ما ذكروه.
فإن غاية النصوص - حتى النبوي الوارد في الصلاة إفادة الكراهة، لا التحريم، فإثباته مشكل، سيما مع إطباق المتأخرين واختيارهم خلافه، مع دعوى جملة منهم الاجماع عليه، كما عرفته.
ويحتمل إرادة المشائخ من " لا يجوز " الكراهة، لاستعماله كثيرا فيها في الأخبار، وكلام قدماء الطائفة.
(وأن يؤم بغير رداء) على المشهور على الظاهر المصرح به في المدارك (2) وغيره، بل عليه الاتفاق في الذكرى (3). وهو الحجة.
مضافا إلى الصحيح: عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال:
لا ينبغي، إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها (4).
وأخصيته من المدعى بدلالته على كراهية الإمامة من دون رداء في القميص وحده، لا مطلقا مجبورة بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا، وإن توهمه شاذ من متأخري متأخرينا (5).
Page 214
Enter a page number between 1 - 7,240