Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به.
هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض المعتبرة كالرضوي: لا تصل في ديباج ولا في حرير - إلى أن قال -: ولا في ثوب إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم، وإذا كان الثوب سداه إبريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه (1).
ويستفاد منها - زيادة على ذلك -: إطلاق الحرير على المنسوج من الإبريسم، فيشمل نحو القلنسوة. ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبرة في السؤال: بالقلنسوة من الحرير. والاطلاق وإن كان أعم من الحقيقة، إلا أن أمارتها فيه هنا موجودة، لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة.
وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ظهر شمول الاطلاقات المانعة عن لبسه مطلقا، وفي الصلاة له جدا، فمنع الاطلاقات لا وجه له جدا. فإذا المنع أقوى. (2) (وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به) فيه تردد (المروي نعم).
ففي الصحيح: عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج والمصلى الحرير يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال: يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (3).
وفي الخبر: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة، فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه (4). وهو المعروف بين الأصحاب، كما في المدارك
Page 185
Enter a page number between 1 - 7,240