Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
جماعة، ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1)، وعزاه في الأخير إلى علمائنا بعد أن نسبه - وفاقا للأول - إلى الشيخين وأتباعهما.
وكثير من النص والفتوى (2)، وإن دل على المنع مطلقا (إلا) أنه مقيد بحال الاختيار وغير الحرب، إذ يجوز استعماله مطلقا ولو في الصلاة (مع الضرورة، أو في) حال (الحرب) المرخص فيه مطلقا ولو من غير ضرورة بإجماعنا الظاهر المحكي في كثير من العبائر كالمنتهى وروض الجنان والذكرى وغيرها. لكن في الأول حكاه في الضرورة خاصة (3). وهو الحجة.
مضافا إلى العمومات بأن: " الضرورات تبيح المحظورات ". وقولهم - عليهم السلام -: " كلما غلب الله تعالى فالله أولى بالعذر " (4).
وقوله - صلى الله عليه وآله -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون " (5)، وخصوص المستفيضة، وفيها الموثقات وغيرها:
منها: لا يلبس الرجل الحرير والديباج، إلا في الحرب (6).
ونحوه آخر، لكن بدل " لا يلبس " " لا يصلح للرجل " (7). وهو وإن أشعر بالكراهة ككثير من الأخبار المتضمنة للفظها، لكنها محمولة على الحرمة بإجماع
Page 176
Enter a page number between 1 - 7,240