Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة.
فإذا الأقوى هو القول بالمرة، وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقا البتة.
ثم إن الأقوى وفاقا لأكثر الأصحاب - بل ربما نفي الخلاف عنه - لزوم العصر في الغسل، وقد حققناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا.
{إلا من بول الصبي} الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته، كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) {فإنه يكفي صب الماء عليه} من غير عصر بلا خلاف في الظاهر، مضافا إلى حكاية الاجماع عليه عن ظاهر المعتبر (3) والخلاف (4)، للحسن بل الصحيح: عن بول الصبي؟ قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء (5). ونحوه الرضوي مبدلا فيه " الصبي " بالرضيع (6).
وأما الموثق الآمر بالغسل (7) فإطلاق " الصبي " فيه محمول على ما فصله الخبران. ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه (8) مع احتماله محامل أخر.
ثم ظاهر الأولين كالمحكي عن ظاهر الصدوقين مساواة الجارية للغلام في البين (9).
Page 389
Enter a page number between 1 - 7,240