671

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة.

فإذا الأقوى هو القول بالمرة، وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقا البتة.

ثم إن الأقوى وفاقا لأكثر الأصحاب - بل ربما نفي الخلاف عنه - لزوم العصر في الغسل، وقد حققناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا.

{إلا من بول الصبي} الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته، كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) {فإنه يكفي صب الماء عليه} من غير عصر بلا خلاف في الظاهر، مضافا إلى حكاية الاجماع عليه عن ظاهر المعتبر (3) والخلاف (4)، للحسن بل الصحيح: عن بول الصبي؟ قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء (5). ونحوه الرضوي مبدلا فيه " الصبي " بالرضيع (6).

وأما الموثق الآمر بالغسل (7) فإطلاق " الصبي " فيه محمول على ما فصله الخبران. ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه (8) مع احتماله محامل أخر.

ثم ظاهر الأولين كالمحكي عن ظاهر الصدوقين مساواة الجارية للغلام في البين (9).

Page 389