Riyad Masail
رياض المسائل
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Riyad Masail
The Owner of Riyadh d. 1231 / 1815رياض المسائل
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ماؤهما) إجماعا، كما عن صريح الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام للعلامة (5) والمختلف (6) وظاهر السرائر (7)، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما، وللموثقين: عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
يهريقهما ويتيمم (8).
وفي وجوب الإراقة مطلقا كما عن الشيخين (9) لظاهر الخبرين، أو بشرط إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له كما عن ظاهر الصدوقين (10)، أو العدم مطلقا كما هو ظاهر الأكثر - ومنهم الفاضلان (11) والحلي (12) - للأصل وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين - لورود الأمر بالإراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا - أقوال. ولعل الأخير أقرب وإن كان ما عداه أحوط.
ولو لاقى ماء أحدهما طاهرا فالظاهر بقاؤه على الطهارة، للأصل مع عدم المانع. وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة، فاندفع
Page 192
Enter a page number between 1 - 7,240