637

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

لا والله إنه نجس! لا والله إنه نجس! " (1) والمراد منه المعنى المصطلح قطعا بالاجماع وشهادة السياق.

وبنجاسة الثاني نطق القرآن الكريم " أو لحم خنزير فإنه رجس " (2) وهو هنا النجس بلا خلاف، كما في التهذيب (3). مضافا إلى النصوص، كالصحيح:

عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (4).

والنصوص الواردة بخلافها في المقامين (5) شاذة مطروحة أو مؤولة أو محمولة على التقية، فتأمل.

ثم إن مقتضى الأصل واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر والغلبة بالبري الطهارة في البحري إن قلنا بكون اللفظ حقيقة في جنسه، كما هو الأشهر، وإلا فالاشكال مرتفع في أصله إلا على القول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في إطلاق واحد إن كان المقام منه كما عن التحرير ونهاية الإحكام (6)، أو معنييه المشترك بينهما لفظا إن كان منه كما عن المنتهى (7).

وكلاهما غير مرضي عند المحققين. ومع ذلك يتوقف على وجود القرينة الصارفة أو المعينة، وكل منهما مفقود، كما هو مفروض المسألة.

فالقول بنجاسة البحري كما عن الحلي تبعا للاسم (8) ضعيف غايته،

Page 355