Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
على الميت من رطوبة أو قذر تعديا إليه، يدل على ذلك ما في الرواية الأخرى " إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لكم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه " فإنه إن كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل (1).
وفيه نظر، لمخالفة الاحتمال المذكور الظاهر أولا، وظهور الدلالة معه ثانيا بناء على استلزام نجاسة الرطوبة نجاسة الجسد لتفرعها عليها وصدورها منها، وتقييدها بالرطوبة النجسة بالذات ينافي عطف القذر عليها المقتضي للتغاير والقسيمية والحال أنه على التقييد نوع منه أو عينه، وتقييد " القذر " بالنجس العيني وحمل الرطوبة على النجس العارضي بدون الموت وإن أمكن، إلا أن ارتكاب مثله في النص بعيد جدا.
مع أن ظاهره وجوب غسل جميع ما لاقى من جسده الشامل للرطوبة الغير الملاقية للنجاسة الخارجية، وذلك مستلزم لنجاسته ، كما مر، والتخصيص لا بد له من دليل ولم يظهر.
ودعوى الملازمة بين النجاسة العينية وعدم حصول التطهير بالطهارة المائية ممنوعة، كيف لا! والطهارة والنجاسة من الأمور التعبدية، فلا بعد في حصول الطهارة لها بها بعد ثبوتها من الشريعة، كحصول الطهارة بالاسلام للكافر بالضرورة.
ثم ليس في الخبرين دلالة على تعدي النجاسة مع اليبوسة، بل ظاهرهما كما ترى اختصاصه بالرطوبة. نعم: هو ظاهر إطلاق الرضوي " وإن مس ثوبك ميت فاغسل ما أصاب " (2) فتأمل.
وأظهر منه المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم - عليه السلام - " ليس على من مسه - أي الميت - إلا غسل اليد " (3) وهو مع قصور السند والمخالفة
Page 350
Enter a page number between 1 - 7,240