Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
كلب أيعيد صلاته؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
وهو بمفهومه دال على الإعادة. " والعذرة " فيه وإن عمت عذرة الانسان وغيره، إلا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة، ومع ذلك فليس الإعادة نصا في النجاسة، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة، فلا يتم الاستناد إليها في إثبات النجاسة إلا بعد ضم الاجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية، لكنه حينئذ هو الحجة، لا مجرد المستفيضة.
ومنه ينقدح أن الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية.
ثم إن الأشهر الأظهر نجاسة ذرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقا، لعموم الاجماعين المحكيين عن الكتابين الأولين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا، ولعموم الحسن " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (2) المؤيد باطلاق ما مر، للاجماع على كون الأمر بالغسل فيهما للنجاسة وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع، وحكى عليه صريحا في الناصريات (3).
خلافا للعماني (4) والفقيه (5) والجعفي (6)، فالطهارة مطلقا، تمسكا بالأصل وعموم " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (7) وخصوص الحسن " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " (8) المؤيد بالصحيح: عن الرجل في ثوبه خرؤ الطير
Page 344
Enter a page number between 1 - 7,240