Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال:
يمضي في الصلاة " (1) وقصور السند منجبر بالشهرة وبالتعليل الآتي في الصحيح المتضمن للامضاء في حق من صلى ركعتين.
وفي الجميع نظر، لمعارضة استصحاب الصحة باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة (فتأمل) والأخبار بما هو أصح منها، كالصحيح: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين (2).
ونحوه الخبر: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (3).
وبالتعليل في الأول يحصل الوهن في التأييد بالتعليل المتقدم، لوروده هنا بيانا للامضاء بعد الركوع خاصة مع التصريح بالإعادة قبله، فلعل الأول كذلك.
وليس حمل " الركوع " في هذين الخبرين على الصلاة بأولى من حمل " الصلاة " في الأخبار السابقة على الركوع، وليس بعده أقوى من بعد الأول، فمرجع جميع وجوه النظر إلى المعارضة.
ويمكن الجواب عنها بشئ جامع، وهو رجحان الأدلة الأولة بالاعتضاد بالشهرة الظاهرة والمحكية التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والاعتبارية، فالقول الأول لا يخلو عن القوة، إلا أن الأحوط الاتمام ثم القضاء أو الإعادة.
كل ذا مع القول بجواز التيمم مع السعة، وإلا فلزوم الاستمرار والاستدامة لازم بالضرورة، لاستلزام تركهما الاخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها في الشريعة.
Page 335
Enter a page number between 1 - 7,240