Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
خلافا للمعتبر (1)، أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة، وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض مقدور أو شق ثوب نفيس أو إعارة، أو لكونه موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترمة أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل، ولو بمجرد الجبن.
لصدق فقد الماء مع جميع ذلك، بناء على استلزام التكليف بتحصيل الماء في هذه الصور العسر والحرج المنفيين كالضرر المنفي عموما في الشريعة، مضافا إلى المعتبرة في بعضها، كالصحاح في فقد الآلة (2)، مضافا إلى الاجماع المحكي عن المنتهى فيه وفي خوف اللص والسباع وضياع المال (3).
وفي الخبر: عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (4).
{أو حصول مانع من استعماله كالبرد} الشديد الذي يشق تحمله {والمرض} الحاصل يخاف زيادته أو بطؤ برئه أو عسر علاجه أو المتوقع، لاستلزام التكليف باستعمال الماء معهما للعسر والحرج والضرر المنفيات بعموم الآيات والروايات، مضافا إلى خصوص الآية هنا (5) والأخبار المستفيضة، منهما الصحيحان: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد؟ قال: لا يغتسل ويتيمم (6).
والصحيحان: عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ قال:
Page 291
Enter a page number between 1 - 7,240