449

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

الكراهة (1).

(وإرسال الماء) المغتسل به (في الكنيف) للبول والغائط، وفاقا للمعظم، بل عن الذكرى الاجماع عليه (2)، لمكاتبة الصفار - في الصحيح - إلى مولانا العسكري - عليه السلام - هل يجوز أن يغسل الميت وماءه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع - عليه السلام - يكون ذلك في بلاليع (3).

وعن الفقيه عدم الجواز (4) ويحتمل شدة الكراهة.

(و) يظهر من المكاتبة أنه (لا بأس بالبالوعة) وفاقا للفقيه (5) وكتب الماتن (6) ونسب في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم. واشترط ذلك في النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والمهذب (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) تعذر اتخاذ حفيرة.

وهل تشمل البالوعة ما تشتمل على النجاسة؟ وجهان: أظهرهما نعم، والأحوط لا.

(الثالث في) بيان أحكام (الكفن)

Page 167