Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الإعادة.
ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء.
وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة.
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.
(الثامن) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة.
(التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا، ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.
(العاشر) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه، وهل تطهر؟ الأشبه: نعم، والنار ما أحالته.
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
وقيل: في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة، في الأكل وغيره، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.
ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.
ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.
ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.
Page 106
Enter a page number between 1 - 7,240