Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
المتأخرين (1). وكذا ما في بعض الأخبار: من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (2). ولو احتيط بهما بل وبالأول كان أولى.
(و) كذا الحكم في (شبهه) في المشهور. ومستندهم غير واضح، اللهم إلا أن يدعي استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار.
وفسر العصفور بما دون الحمامة وشبهه وبمضاهيه في الجسم والمقدار.
ولا يخفى ما بينهما من التنافي.
والحكم معلق عليه في المشهور بقول مطلق، خلافا للراوندي فخصه بمأكول اللحم احترازا عن الخفاش (3). ولا دليل عليه سوى توهم كونه مسخا ونجاسته مطلقا. وهما في محل المنع، مع كونه أخص من المدعى.
(ولو غيرت النجاسة ماءها) فعلى المختار: من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغيير بالنزح مطلقا، للمستفيضة، منها: الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلل (4). ومنها: الصحيح الآخر: فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (5).
وينبغي حمل غيرها كالصحيح " فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (6) وغيره عليها، لضعف دلالته وعدم تكافؤه لها من حيث العدد والسند.
وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا كما عن المفيد (7) وجماعة، أو وجوب نزح الجميع مع الامكان ومع عدمه فالتراوح مطلقا كما عن
Page 166
Enter a page number between 1 - 7,240