Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
خلاف بعضها كالمتضمن للتصدق على عشرة، فإنها وردت في الجارية، وقد أفتى الأصحاب وادعى عليه الاجماع في السرائر (1) والانتصار (2) وورد في الرضوي (3) بكون التصدق فيها بثلاثة أمداد، وظاهره عدم اتساعها العشرة، بل وعن بعضهم التصريح بالتفريق على ثلاثة وهو الانتصار (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9). فهي شاذة لا عمل عليها.
وبعد تسليم اعتبار مثل هذا الاختلاف فليس يبلغ درجة اعتبار تلك الاجماعات المنقولة التي هي بمنزلة الأخبار الصحاح الصراح المستفيضة، إذ غاية الاختلاف التلويح والإشارة وأين هو من الظهور؟ فضلا عن الصراحة. ولعله لهذا لم يحكم المصنف هنا وفي الشرائع بالاستحباب، بل صرح في الثاني أولا بالوجوب (10) ومثل كتاب اللمعة (11) وظاهرهم التردد والتوقف كشيخنا البهائي (12). ولعله في محله، إلا أن الاحتياط في مثل المقام كاد أن يكون لازما، فلا يترك على حال.
(وهي أي الكفارة) فيما عدا وطئ الأمة (دينار) أي مثقال ذهب خالص إجماعا مضروب على الأصح وفاقا لجماعة للتبادر، خلافا لآخرين فاجتزؤا بالتبر لاطلاق الاسم وهو ضعيف، وفي إجزاء القيمة عنه قولان:
Page 387
Enter a page number between 1 - 7,240