Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
المرسلة المشترطة في الرجوع إلى التميز فقد العادة (1). لكن ما ذكروه لا يخلو عن قوة سيما في الصورة الثانية، لما ستعرفه.
(وتترك ذات العادة) الوقتية مطلقا (الصلاة والصوم برؤية الدم) مطلقا إذا كانت في أيامها إجماعا - كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) - ونصوصا عموما وخصوصا، وكذا برؤيته قبلها أو بعدها مطلقا ولو كان المرئي بصفة الاستحاضة على الأظهر الأشهر بل قيل: إنه اجماع (5)، لأصالة عدم الآفة والخروج عن الخلقة، ولعموم الأخبار المستفيضة في تحيض المرأة بمجرد الرؤية - كما سيأتي في حكم المبتدئة - وخصوص الأخبار الدالة على أن المرئي قبل الحيض حيض.
منها: الموثق، عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال فلتدع الصلاة، فإنه ربما يعجل لها الوقت (6).
وهي مع ما سيأتي حجة على من يدعي إلحاق هذه الصورة بالمبتدئة مطلقا، فأوجب فيها الاستظهار على تقدير وجوبه في المبتدئة. كما أن المعتبرة المستفيضة الناطقة بأن الصفرة المرئية قبل الحيض بيومين منه، كالموثقين في أحدهما " ما كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض " الحديث (7)، ومثلهما رواية
Page 367
Enter a page number between 1 - 7,240