Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
والثاني يتوقف صحته على ما لو ذهب الخصم إلى كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضا خاصة وهو غير معلوم، بل مقتضى إطلاق الاجماعات المنقولة في عدم كون الطهر أقل من عشرة كونها مع الباقي حيضا، فليس الاستدلال في محله، إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الأول من أكثر الحيض أم لا، وإلا فالأقل لا بد فيه منه إجماعا.
والثالث بمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة.
و (المروي) في المرسل (1) (أنه حيض) كما عن الشيخ في النهاية (2) والقاضي (3). وهو ضعيف، لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدم.
وليس في الموثق " إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة " (4) ومثله الحسن (5) دلالة عليه بوجه، كما حققناه في بعض التحقيقات.
وعلى هذا القول فهل النقاء المتخلل طهر؟ كما يظهر من صدر المرسل، أم حيض؟ كما يظهر من ذيلها، بل وربما يتأمل في دلالة الصدر على الأول.
مقتضى الاطلاقات بعدم قصور أقل الطهر عن عشرة - كاطلاقات الاجماعات المنقولة فيه - هو الثاني. وربما ينسب إلى القائل بهذا القول الأول. وفيه نظر.
وعلى المختار: فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها؟ بحيث متى وضعت الكرسف تلوثت كما عن المحقق الشيخ علي (6) والمحرر (7) ومعطى
Page 342
Enter a page number between 1 - 7,240